الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمحاماة " وكالة المحامى في الطعن بالنقض " . نقض " إجراءات الطعن : التوكيل في الطعن بالنقض : جواز تقديم التوكيل إلى ما قبل إقفال باب المرافعة ".الطعنرقم ۱۱۰۱۱ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰۲/۱۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول