إثبات " بوجه عام " " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹٥٦۷ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۱۱/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
٦۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.