إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى " " سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى " " سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى " .
الطعن
رقم ٤٥٤۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۱/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.