إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : التقايل من عقد الإيجار " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " " الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : ما يُعد كذلك " .
الطعن
رقم ۳٥۹٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۲۱
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.