الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات" بوجه عام " . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۸٦٤۱ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۱۱/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۲رقم القاعدة٥۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول