إخفاء أشياء مسروقة . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۸٥٦۰ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۹/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
٤۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.