الرئيسيةالأحكامنقض " أسباب الطعن " الأسباب الجديدة : أسباب قانونية يخالطها واقع : السبب المفتقر للدليل " . حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد كذلك " .الطعنرقم ٤۰٥٥ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰۱/۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول