الرئيسيةالأحكامالأربعاء (أ)تبديد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .الطعنرقم ۲۰۱۷۹ لسنة ۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰۳/۲۳الدائرةالأربعاء (أ)المكتب الفنى٦٤رقم القاعدة٥۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول