إثبات " بوجه عام " " شهود ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "
" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥٥۲۸ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.