قتل عمد . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲۷٥٤ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٤/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.