إثبات " بوجه عام " " قرائن " . إرهاب " إدارة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱۲۷٥٤ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٤/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.