إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " .محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰٦۹۸ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۲/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.