الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . إثبات " بوجه عام " . اشتراك . شروع . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . دفوع " الدفع بانتفاء القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . سلاح .الطعنرقم ٥۳۳٤ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰۱/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦٤رقم القاعدة۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول