تنظيم الاتصالات . إتلاف . جريمة " أركانها " . خطأ . رابطة السببية . مسئولية جنائية . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر عنصر الخطأ " " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ٤۳۰۷ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۱/۰۹
الدائرة
جنح اقتصادي
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.