إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱٤۹۳٤ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.