إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۱۷۸ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۱/۰۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.