تقادم " التقادم المسقط : التقادم الثلاثي " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : المسئولية التقصيرية " استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ".
الطعن
رقم ۱٤۷٦۱ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۱/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.