أموال " أموال الدولة الخاصة: تملكها ". بيع " أركان عقد البيع و شروطه : الرضا : الإيجاب والقبول". عقد" أركان العقد وشروط انعقاده: التراضى : الايجاب والقبول "" بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة".
الطعن
رقم ۱۷۳۹۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰٥/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.