الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض " إجراءات الطعن بالنقض : ميعاد الطعن بالنقض : بدء سريان الميعاد ومدته : صحيفة الطعن بالنقض : تمامه بإيداع صحيفته " .الطعنرقم ۱۷٦٥۹ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰٦/۲۱الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول