الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض " أثر نقض الحكم " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الفساد في الاستدلال " .الطعنرقم ۱۳٦۸۸ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۱۲/۱۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول