حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . عقد " تفسير العقد " .
محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير المحررات " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود " .
الطعن
رقم ۱۳۰۳٦ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰٦/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.