تقادم " قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية : تقديم طلب للجنة التوفيق وفق القانون رقم 7 لسنة 2000 ". حكم " عيوب التدليل:مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" .
الطعن
رقم ۱۳٥٥۱ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰٤/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.