اختصاص " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري : الطعن في القرارات الإدارية وطلب التعويض عنها ، طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أو إلغائه " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . ضرائب " الضرائب العقارية : تقديرها " .
الطعن
رقم ۷۹۳۹ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۳/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.