الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام" . غسل الأموال . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " بيانات التسبيب " " بطلانه " " بيانات حكم الإدانة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۹٦۷۱ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۱۲/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةرقم القاعدة۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول