الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحراسة . حكم تسبيبه . رفضه استبدال الحارس لأسباب مصوغة . لاقصور .الطعنرقم ۲۱٥ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۲/۱۰/۳۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤رقم القاعدة۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول