ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الارتباط بين الجرائم " . مواد مخدر . سلاح . قانون " تطبيقه " . جريمة " عقوبتها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۳٥۸۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.