إثبات " قرائن " " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات "
" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق
التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۰٦۷٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.