استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير
الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۱۰۷۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.