إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . اتفاق . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر ظرف سبق الإصرار " . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۲۲۳٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.