حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . أسلحة و ذخائر . إكراه . ظروف مشددة . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الإكراه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹٤۰٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.