بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
الطعن
رقم ۲۷۷۷۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.