إثبات " بوجه عام ""شهود ". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب " .دفاع "الإخلال بحق الدفاع .مالايوفره " . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل ""سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۱۷۸۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.