الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى . محكمة الموضوع . شركات . أشخاص . أشخاص اعتبارية . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصورا " .الطعنرقم ٥٥۷۸ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰٤/۱۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول