الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام ". سرقه بالِإكراه . جريمة " أركانها " . دفوع " الدفع بانتفاء اركان الجريمة". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۸۳٦۲ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول