حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد كذلك "
لم يتحقق في الدعوى لوجود توكيل للمتعاقد معهم رغم انه لا يشترط لاعمال نظريه الوكالة الظاهرة عدم وجود توكيل . مخالفة للقانون .
الطعن
رقم ٥٥۱٥ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۱/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.