" . عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى : رصيد إجازات : مقابل رصيد إجازات". اختصاص " الاختصاص المحلى " " الإحالة إلي المحكمة المختصة." حكم "عيوب التدليل : القصور في التسبيب".
الطعن
رقم ۸۰٦۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۱۸
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.