الرئيسيةالأحكامعمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : علاقة عمل " . اختصاص "الاختصاص الولائي" . قانون "نطاقه: سريانه" .الطعنرقم ۱۹٤۸ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۲/۰۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول