عقد "عقد نقل البضائع : التحفظات في سند الشحن". مسئولية"مسئولية الناقل البحرى" . نقل "نقل بحرى" . معاهدات "معاهدة بروكسل" . حكم "عيوب التدليل : مخالفة الثابت في الأوراق" .
الطعن
رقم ۱٤۱۳۱ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.