الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع "سلتطها في تقدير الدليل ، . اثبات "شهود " . نقض "اسباب الطعن . مالا يفبل منها ".الطعنرقم ۲۱۰٦ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰۲/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۲۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول