الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " إثبات الصورية ". بيع " صورية عقد البيع " . بطلان . صورية " صورية مطلقة : الغير في أحكام الصورية ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ". ملكية .الطعنرقم ۱٤٦٤۰ لسنة ۷۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۰۷/۰٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول