الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره . عدم توجيه طلبات للخصم وعدم الحكم له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
الطعن
رقم ٦٦۱٦ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۰/۰۳/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.