الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات . محكمة الموضوع . تعويض . مسئولية . حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " . الطعنرقم ۷۰٦۸ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰۳/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول