الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإخفاء أشياء مسروقه. جريمة "أركانها". حكم " تسبيبه. تسببيب غير معيب". قصد جنائي. إثبات " بوجه عام".الطعنرقم ۱۲۳۳ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۱۱/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱٦۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول