إثبات " بوجه عام " " شهود" " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲٥٥۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.