دعوى مدنيه " نظرها و الحكم فيها ". دعوى جنائية " إنقضاؤها بمضي المده ". محكمة جنائية " إختصاصها بنظر الدعوى المدنية ". نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام "
الطعن
رقم ٦٥٤۱ لسنة ٥۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٤/۰۳/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳٥
رقم القاعدة
۷٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.