إثبات " بوجه عام ". دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۲۹۷۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.