قانون " تطبيق القانون " .
عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة . علة ذلك .
المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يُرجع إلى أحكام القانون العام فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص .
قانون " تطبيق القانون " .
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.