عمل " العاملون بشركة المحطات المائية لانتاج الكهرباء : أجر : المقابل النقدى
للإجازات " . إثبات " عبء الإثبات ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق
القانون".
الطعن
رقم ۷۳٤٤ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰۱/۱٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.