جريمة."اركانها". باعث . تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب"
الباعث ليس ركنا من أركان جريمة التزوير . عدم التزام المحكمة بتحقيقه.
جريمة."اركانها". باعث . تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب"
الطعن
رقم ۲۳۰۸۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.