حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
الطعن
رقم ۷۱٥٦ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰٥/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.